عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

48

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

في سكنى الأمة في عدتها وكيف إن عتقت ؟ وأم الولد يموت سيدها أو تعتق من كتاب ابن المواز : وإذا أعتقت أم الولد ومات سيدها ؛ فابن القاسم لا يرى لها السكنى ولا المقام به ، ورآه أشهب لها ، وعليها على تضعيف من غير إيجاب . وقال : ذلك أحب إلي . قال ابن القاسم : وإن كانت حاملا في العتق فلها السكنى والنفقة ، ولها المبيت في غير بيته ، ولها ذلك في العتق والوفاة . ورأى أصبغ رأي أشهب وأسد . وأما عدتها من زوج في وفاة وطلاق فلم يختلف أصحابنا أن السكنى في الموت لها ، كان الزوج حرا أو عبدا . وكذلك الأمة إن بوئت بيتا فلا تبيت إلا في بيتها . قال مالك : وتعتد الأمة حيث كانت وكان الزوج يأتيها عند أهلها ، اعتدت عندهم ، وإن كانت عندهم بالنهار وتمضي إلى زوجها بالليل لتبيت عنده فلتعتد في منزله فتبيت فيه ولا يمنعونها الإحداد ، ولا يبيعونها ممن يخرجها . قال ابن القاسم : إلا أن ينتقل سادتها بها عن البلد فلتنتقل / معهم ، وتتم هناك بقية عدتها ، بخلاف الحرة الصغيرة ينتقل أبوها . قال ابن القاسم : وإن كانت الأمة منقطعة إلى زوجها ، وليس ممن تأتيه من ليل إلى ليل بعد ليال فانتقل أهلها ، فلا تنتقل معهم حتى تتم عدتها . قال أصبغ : إذا كان انقطاع سكنى عند ومعه . قال أشهب : إن كان ينفق عليها ، فعليه السكنى ، وإلا فلا . [ 5 / 48 ]